المحقق الحلي

228

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مثله ، ولا تثبت له على المسلم ، ولو اشتراه من ذمي ، وتثبت للمسلم على المسلم والكافر . وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه جاز أن يشفعه وترتفع التهمة ، لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه ، وهل ذلك للوصي ؟ قال الشيخ : لا لمكان التهمة ، ولو قيل بالجواز كان أشبه كالوكيل .

--> ( 1 ) وإذ لم يكن الأخذ للغبطة ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 37 / 223 . ( 3 ) عن اليتيم ، خ ل . ( 4 ) الجواهر 37 / 295 . ( 5 ) اي الأخذ بها . ( 6 ) انظر المبسوط 3 / 158 . ( 7 ) لإمكان ، خ ل . وفي المبسوط « لأنه منهم » .